كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤
[ ايام التشريق وان استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف وان كانت الاعادة احوط. واما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه ان يعيده بعد تدارك الذبح [١]. ] الدالين على ان الترتيب شرط ذكرى فلا موجب الفساد كما لا موجب لسقوط الذبح فيكون الذبح مأمورا به حتى بعد الحلق، فان تذكر في ايام التشريق فيذبحه فيها لما دل على ان ايام التشريق هي ايام الاضحية والا فان استمر عذره إلى آخر ذي الحجة فيذبحه فيه ايضا لاطلاق ادلة وجوب الذبح فالتقييد بأيام التشريق للمختار ولمن تذكر فيها والا فيجوز الذبح في ساير ايام ذي الحجة لما ورد فيمن لم يجد الهدي لفقده ان يودع ثمنه عند ثقة ويوكله ليذبحه ولو إلى آخر ذي الحجة فإذا جاز الذبح من الوكيل في بقية ذي الحجة يجوز من نفس من وجب عليه الهدي بطريق أولى.
[١] سنذكر في محله قريبا (ان شاء الله تعالى) ان طواف الحج مترتب على الذبح والحلق فلو ترك الذبح جهلا أو نسيانا أو عذرا يلزم عليه الذبح في أيام التشريق أو آخر ذي الحجة فيلزم عليه تأخير الطواف رعاية للترتيب المعتبر فان طاف قبل الذبح وتذكر أو علم عدم الذبح فهل يعيد طوافه ام لا؟. مقتضى قاعدة الترتيب اعادة الطواف ولكن مقتضى صحيح جميل