كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨
وقال: الشيخ صاحب الجواهر [١] في ذيل هذه الصحيحة. ولم يحضرني احد عمل به علي جهة الوجوب، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لان الفرض كونه قد احل فلا شئ عليه إلا الاثم ان كان. وفي المختلف [٢]: قال المفيد وسلار [٣] من قبل أمرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ولم يذكر الشيخ ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي. والامر كما ذكره العلامة والجواهر لان خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن ان يكون مستندا للمفيد وسلار فالخبر لاعامل به اصلا. على ان دلالتها بالاطلاق لانه لم يرد فيها انها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها انها لم تطف طواف النساء وذلك مطلق من حيث انها قصرت ام لا أو طافت طواف الحج ام لا. ثم انه هل تحرم النساء على المميز الصبى إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي [٤].
[١] الجواهر: ج ٢٠ ص ٣٩١.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ١١٥ الطبع الحجري.
[٣] المراسم: ص ١٢٠ طبعة منتدى النشر.
[٤] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب وجوب الحج وباب ١٨ من ابواب الميقات .