كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٧
فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها، قال: لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ) [١] وبعضها وان وردت في الهدي كرواية علي بن أبي حمزة (إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله) [٢] فان المذكور في الصدر وان كان الاضحية ولكن المراد بها الهدي الواجب بقرينة قوله فقد بلغ الهدي محله ولكنها ضعيفة جدا بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف بالكذب وبعضها مطلق يشمل الاضحية المندوبة والهدي الواجب كخبر احمد بن محمد بن عيسى في كتابه من غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأت عنه) [٣] ولكن الرواية ضعيفة بالارسال للفصل الطويل بين احمد بن عيسى واصحاب الصادق (ع) ولا يمكن روايته عنهم بلا واسطة، على انها مطلقة تقيد بالهدي غير الواجب. الجهة الثانية: لو اشترى البدل ثم وجد الاول فهل يذبح الاول أو الثاني اي البدل. يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني واخرى يوجد بعد ذبح الثاني اما إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح ايهما؟ صريح عبارد الوسائل في باب ٣٢ من الذبح هو التخيير في ذبح ايهما شاء ولا يخفى ضعفه فان صحيح أبي بصير المتقدم قد صرح بوجوب ذبح الاول الذي ضاع (قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب الذبح ح ١ و ٤ و ٢.