كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩
عنه وليه أو غيره) [١]. وفي الكافي: (ابن أبي عمير) بدل (رجل) وصرح الوافي ان نسخ الكافي فيها ابن أبي عمير فما في التهذيب اشتباه. الثانية: عن فضاله عن معاوية بن عمار (فان هو مات فليقض عنه وليه، أو غيره) [٢]. فهذه خمس روايات كلها عن معاوية ابن عمار بعضها بواسطة فضاله وبعضها بواسطة حماد، وبعضها بواسطة ابن أبى عمير، والراوي واحد وهو معاوية بن عمار، فتارة نقول بان الرواية متعددة، وقال (ع) لمعاوية بن عمار تارة يقضي عنه وليه، واخرى قال (ع) يقضي عنه وليه أو غيره، فحينئذ يجري ما ذكرنا من عدم الالتزام بالوجوب الكفائي فيكون الامر ارشادا إلى اشتغال ذمة الميت بهذا الواجب فإذا لا دليل على وجوب القضاء عن الميت، وان قلنا بان الرواية واحدة فكان الامر دائرا بين الزيادة، والنقيصة، ولم نعلم ان الصادر من الامام (ع) هو الزائد (اي يقضي عنه وليه أو غيره)، أو ان الصادر النقيصة اي قوله: (يقضي عنه وليه) فيقع التعارض، ويتساقطان فلا دليل على وجوب القضاء على الولي والظاهر ان ما في الكافي هو الصحيح فانه اضبط، وما فيه مشتمل على قوله: (أو غيره) فإذا قلنا بأشتمال الرواية على هذه الزيادة فلا يمكن القول بالوجوب
[١] التهذيب: ج ٥ ص ١٢٨ - الوسائل: باب من أبواب الطواف حديث ٦.
[٢] التهذيب: ج ٥ ص ٢٥٥ الوسائل: باب ٥٨ من ابواب الطواف ح ٢ .