كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨
[ (مسألة ٣٨٤): يجب ان يكون الهدي من الابل أو البقر، أو الغنم. ولا يجزي من الابل إلا ما اكمل السنة ] الرواية موردها الاضحية لا الهدي الواجب ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للاضحية وان الاضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا يجزي الواحد عن شخصين واما في ساير الامصار فيجزي عن اكثر من واحد فيظهر ان لمنى خصوصية، وهي عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد فتكون هذه قرينة المرواية الثانية في ان التخصيص بالنسبة إلى الاضحية، لا الهدي فالنتيجة ان الاضحية في منى لا تجزي الا عن واحد الا إذا كانوا اهل خوان واحد. ولو اغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك. وكنا نحن والرواية الدالة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق فتقع المعارضة بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي فان مقتضى اطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي كانوا من خوان واحد ام لا، والنسبة عموم من وجه لان صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد وعدمه وصحيح معاوية مطلق من حيث الهدي وعدمه فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد فان صحيح الحلبي باطلاقه يدل على عدم اجزاء الاشتراك وصحيح معاوية يدل باطلاقه على الاجزاء ويتساقطان فيرجع إلى اطلاق الادلة العامة الدالة على لزوم الهدي على كل أحد ومقتضاه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد.