كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦
الصوم للآية المباركة والروايات الكثيرة ولكن لو فرضنا انه لم يصم ووجد الثمن والهدي في ايام التشريق ففي هذا الفرض تسالموا على وجوب الذبح كما في الجواهر [١] لانه متمكن من الهدي ويشمله صدر الآية المباركة (فما استيسر من الهدي) ففي الحقيقة هو واجد للهدي وانما تخيل عدم التمكن من الهدى فلا موجب لسقوط الهدى. نعم في معتبرة ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (ع) (عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الايام حتى إذا كان يعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت) [٢]. ولكنها متروكة جزما للتسالم على الذبح فيما إذا لم يصم طبقا للآية الكريمة لانه كما ذكرنا واجد للهدي حقيقة وانما تخيل عدم كونه واجدا فلا يشمله قوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج). هذا مضافا إلى ان الرواية لم تثبت بهذا المضمون فان الكليني والشيخ روياها بعين هذا السند من دون قوله: (ولم يصم الثلاثة الايام) فقد رويا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم (وهو كرام) في الرواية الاولى عن ابي بصير عن احدهما (ع) (قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ايذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان ايام الذبح قد مضت) [٣]. والرواية واحدة جزما فالاختلاف من سهو الشيخ (قده) أو
[١] الجواهر: ج ١٩ ص ١٦٦.
[٢] الوسائل: باب ٤٤ من الذبح ح ٤ والتهذيب: ج ٥ ص ٤٨٣.
[٣] الوسائل: باب ٤٤ من الذبح ح ٣ والكافي ج ٤ ص ٥٠٩ والتهذيب ج ٥ ص ٣٧ .