كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧
فان المستفاد منها لزوم كون السبعة محفوظة. وصحيحة الحلبي (عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) [١]. فان المستفاد منها لزوم احراز السبعة فإذا احرزت فلا يضر الوهم بالزائد، واما إذا لم تحرز السبعة وكان الاتيان بها مشكوكا يحكم بالبطلان بل يمكن الاستدلال للبطلان بكل ما دل على البطلان بين السابع والسادس لانه مطلق من حيث اقتران الشك بين السادس والسابع بالشك في الثامن أم لا، ويؤيد برواية المرهبي وبخبر أبي بصير [٢]. الصورة الثالثة: الشك في الاقل من الست والسبع كما لو شك بين الثالث والرابع، أو الرابع والخامس، وهكذا ففي مثله أيضا يحكم بالبطلان لمعتبرة حنان بن سدير (قال: قلت لابي عبد الله (ع): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت اربعة أو طفت ثلاثة، فقال: أبو عبد الله (ع) اي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليطلق ما في يديه وليستأنف) [٣]. ومحمد بن اسماعيل الواقع في السند هو محمد بن اسماعيل بن بزيع بقرينة رواية احمد بن محمد البرقي عنه وروايته ايضا عن حنان بن سدير. ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع لان الشك بين الرابع والخامس مثلا فأضاف إليه شوطا آخر
[١] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٤ و ١٢.
[٣] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.