كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤١
يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم الترويه قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف امرا لا يتهيا له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا) [١] ولا ريب في ثبوت المفهوم لذلك لان الجملة الشرطية مذكورة في كلام الامام (ع) ومقتضى المفهوم عدم جواز التقديم على اطلاقه. ثم ان هنا رواية ذكرها في الوسائل عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت) [٢]. وكذا ورد السند في التهذيب كما في بعض النسخ [٣] والظاهر ان في العبارة سقطا والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الازرق كما في النسخ الاخرى ويؤكد ذلك ان صفوان بن يحيى الازرق لا وجود له في الرواة ويحيى الازرق اسم لعدة اشخاص فيهم الثقة والضعيف فيكون يحيى الازق المذكور في السند مرددا بين الثقة والضعيف ولكنه ينصرف إلى الثقة وهو يحيى بن عبد الرحمان لاشتهاره وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة ٣٩٤ فراجع ونحوها رواية بن أبي حمزة الواردة في المرأة التي تخاف الحيض وهو أيضا ضعيفة بعلي بن ابي حمزة البطائني فتصلح )
[١] الوسائل: باب ٦٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٦٤ من أبواب الطواف ح ٢.
[٣] التهذيب: ج ٥ ص ٣٩٨.