كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧
التي عند العقبة فأرمها من قبل وجهها) [١]. والامر ظاهر في الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص الخارجي. ويدل عليه أيضا جواز الافاضة ليلا والرمي ليلا لطوائف خاصة [٢] فان الترخيص لهم ليلا يكشف عن ثبوت اصل الوجوب في النهار، ويستفاد الوجوب أيضا من اطلاق رمي الجمار فانه يشمل العقبة كصحيحة ابن اذينة قال: وسألته عن قول الله عزوجل: (الحج الاكبر) فقال: الحج الاكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار) [٣] وأيضا ورد في روايات [٤] كثيرة انه يرمي عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون فانه لو لم يكن واجبا لا تجب الاستنابة قطعا، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على ان الرمي لابد من ان يكون بحصى الحرم [٥] وانه لابد من الاصابة [٦] إذ لو لم يكن واجبا لا موجب للاصابة وغير ذلك من الادلة والروايات المتفرقة في أيواب مختلفة كما انه يستفاد الوجوب من الاخبار البيانية الحاكيه لحج النبي (صلى الله عليه وآله) [٧].
[١] الوسائل: باب ٣ من ابواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٣] الوسائل: باب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ٩.
[٤] الوسائل: باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٥] الوسائل: باب ٤ من ابواب رمي جمرة العقبة.
[٦] الوسائل: باب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٧] الوسائل: باب ٢ من أبواب اقسام الحج ح ٤ .