كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣
[ وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة [١]. ويعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور، والاعرج والمقطوع اذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والاظهر عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه ان لا يكون مهزولا عرفا والاحوط الاولى ان لا يكون مريضا ولا ] وانما وقع الكلام في المراد من الجذع فعن جماعة تفسيره بما اكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبرائة من الزائد. لان الشك في المقام من الشك بين الاقل والاكثر وان كان الاحوط الاجتزاء بما اكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية. ثم انه لو تم ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لابد من الاجتزاء قبل ذلك لان الضأن اكبر واخشن من الجذع من المعز ففي النص ان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح
[١]. [١] لا ريب ان عدم اجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما يقتضيه القاعدة لعدم الدليل على اجزاء الفاقد عن المأمور به فان اجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء. هذا تمام الكلام في السن. [١] الوسائل: باب ١١ من أبواب الذبح ح ٤ .