كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٥
[ (مسألة ٤٩٩): إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فان ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه ] معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) واما عمرة التمتع فيتحلل فيها بمجرد الحصر والذبح في مكانه أو ارساله إلى المذبح من دون حاجة إلى عمرة مفردة اخرى وذلك لاطلاق صحيح البزنطي واما الحج فان ثم اجماع على توقف التحلل على المفردة المستقلة فهو وإلا فيكون داخلا تحت اطلاق صحيح البزنطي ومع ذلك كله لا بأس بالاحتياط كما ذكر في المتن. فظهر مما قلنا: ان المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك واما المحصور فتيعين عليه ارسال الهدي إلى محله كما في الآية الكريمة ويدل عليه أيضا صحيحة زرعة (قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع اصحابه ومحله ان يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وان كان في عمرة نحر بمكة) [١]. وصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد اصحابه ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة) [٢]. واستثنى من ذلك المحصور في العمرة المفردة وله ان يذبح في مكانه ويتحلل كما فعل الحسين (عليه السلام) وله ان يرسل إلى محله.
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب الاحصار والصد ح ٢ و ١ .