كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٨
له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه) [١] فانه يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر واما الرمي في اليوم الثاني عشر فيدل عليه مضافا إلى السيرة ما ورد فيمن نسى الرمي كله انه يرجع فيرميها متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة [٢]. نظير خبر ابن سنان المتقدم الآمر بالفصل بين الرميين بمعنى لا يرمي جمرة العقبة ولاء وبلا فصل بل يفرق بينهما يكون احدهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس لهذا اليوم وهكذا المستفاد من روايات نسيان رمي الجمار فقد امر (ع) بالفصل بين كل رميتين بساعة فيعلم وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثانية عشر وايضا يدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر صحيح معاوية بن عمار (ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمره العقبة) [٣] فانه يدل بوضوح على ان المراد بكل يوم غير اليوم العاشر وان كل يوم من اليوم الحادي عشر والثاني عشر له رمي. وبالجملة: المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر ويؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه،
[١] الوسائل: باب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب العود إلى منى.
[٣] الوسائل: باب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ .