كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٢
[ (مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات امران: (احدهما): ان تكون من الحرام والافضل اخذها من المشعر [١]. ] بعد الفراغ منه وبعد اتيانه في صحته وفساده واما إذا كان الشك في اصل وجوب الشك فالتجاوز الحقيقي غير ممكن وانما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله وهو يتحقق باحد امرين اما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في اتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمى بالقاعدة الحيلوله ففي هاتين الصورتين لا يعتني بالشك وإلا فلا بد من الاعتناء لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة ولا حكما فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. ثم ان الواجب ان يكون الرمي بالحصى فلا يجتزي رمي غيره ولو كان حجرا أو مدرا أو زجاجا ونحو ذلك لعدم صدق رمي الحصاة على الرمي بغيرها بل ورد النهي عن الرمي بغيرها ففي صحيح زرارة (وقال: لاترم الجمار إلا بالحصي)
[١]. [١] يدل على ذلك صحيح زراة قال: حصي الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك
[٢]. واما افضليته اخذ الحصي من المشعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار
[٣] [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[٣] الوسائل: باب ١٨ من الوقوف بالمشعر ح ١ .