كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥
لتفسير العضباء في المعتبرة بمكسورة القرن ولكن في صحيح جميل فصل بين القرن الداخل والخارج وجعل العبرة بكسر القرن الداخل (قال (عليه السلام): في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا) [١] ونحوه صحيح آخر عنه [٢] فسلامة القرن الداخل معتبرة وان لم تكن دخيلة في حياة الحيوان وعيشه على النحو المتعارف وفسر القرن الداخل بالابيض الذي في وسط الخارج. واما الخصي ففي صحيحة ابن مسلم المنع عنه (قال: وسألته أيضحي بالخصي؟ فقال: لا) بل يظهر من صحيح عبد الرحمان عدم الاجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم علم انه كان خصيا (عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه) [٣]. ولكن يظهر من معتبرات اخر جواز الاضحية بالخصي واطلاقها يقتضي الجواز في الهدي أيضا ففي صحيح الحلبي (قال (ع): النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن، وقال: (الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى) فيعلم من ذلك جواز الخصي وان كان دون غيره في الفضل إلا انه لابد من رفع اليد عن اطلاقه وحمله على الاضحية المندوبة لصراحة الصحاح المتقدمه في المنع عن الهدي بالخصي. )
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب الذبح ح ٣ و ١.
[٣] الوسائل: باب ١٢ من أبواب الذبح ح ١ و ٣ و ٥ .