كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٩
فلا دليل على الحاق النساء بالصيد لعدم ما يدل عليه إلا رواية محمد بن المستنير قال: من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول) والرواية ضعيفة جدا لان محمد بن المستنير لا ذكر له في الروايات إلا هذه الرواية كما لا ذكر له في الرجال حتى ان الشيخ (ره) مع اهتمامه في عد اصحاب الائمة وذكرهم في كتاب الرجال حتى عد المنصور العباسي من اصحاب الصادق (ع) ومع ذلك لم يذكر محمد ابن المستنير فالرجل مجهول جدا لا يمكن الاعتماد على رواياته. نعم: ذكر صاحب الوسائل رواية اخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب وهذا سهو من قلمه أو من النساخ فان المذكر في الفقيه سلام بن المستنير لا محمد وسلام ثقة لانه من رجال تفسير علي بن ابراهيم. وذكر بعض العلماء ان الصرورة كغير المتقى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا تعرف له شاهدا ولا رواية واحدة ضعيفة. وذكر الشيخ المحقق النائيني ان الاحوط الاولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكباير وان لم تكن من محرمات الاحرام وهذا ايضا مما لا نعرف له وجها ولا قائل به من الفقهاء. ونسب إلى ابن سعيد ان من لم يتق مطلق تروك الاحرام وان لم يكن فيه كفارة يجب عليه البيتوته ليلة الثالث عشر ويستدل له بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) انه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه) [١].
[١] الوسائل: باب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٧