كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
يرمي والرجل كذلك) [١]. وفي صحيحة اخرى عنه قال: قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى اتى مكة، قال: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ [٢]. وفي صحيحة ثالثة: عنه رجل نسي رمي الجمار، قال يرجع فيرميها قلت: فان نسيها حتى اتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه ان يعيد [٣]. وهذه الصحاح وان كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم في رمي الجمرة العقبة بالاولى لانه من اعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فانه واجب مستقل. فلو كنا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق). ودعوى: ان ظرف الرمي أيام التشريق لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد الضعيفة. ولكن المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد وحمل الشيخ اطلاق روايات معاوية بن عمار على ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع والرمي مع بقاء ايام التشريق ومع خروجها يقضي في السنة القادمة بل تسالم الاصحاب على ذلك ولم ينقل الخلاف من )
[١] الوسائل: باب ٣ من ابواب العود إلى منى ح ٤ و ١.
[٢]
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٢ و ٣ .