كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥
فالدلالة غير قاصرة الا ان السند ضعيف بمحمد بن سنان، ولكن على تقدير صحة السند لا يثبت بها حكم جديد آخر غير ما حكم به صحيح سعيد بن يسار لما عرفت ان الحكم بالكفارة مترتب على الاحلال فقبل المواقعة احل بالتقليم أو قصر الشعر ويثبت الكفارة بالاحلال واقع اهله ام لا فلا خصوصية للمواقعة فالنتيجة ثبوت الكفارة بالاحلال ولا اثر للعمل المتأخر عن الاحلال مواقعة كانت امر غيرها. نعم لو قلم أو واقع اهله غافلا عن الحج بالمرة وغير ملتفت اصلا إلى الحج فليس عليه شئ للاطلاقات المتقدمة في محلها الدالة على عدم ثبوت شئ في مورد الجهل والغفلة وقد خرجنا منها في خصوص الاحلال. فظهر ان الحكم بالكفارة معلق على الاحلال لا على المواقعة، واما إذا قلم أو قص شعره أو واقع اهله ولم يأت بذلك بعنوان الاحلال من العمرة كما إذا كان ذاهلا عن الاعمال بالمرة فلا يترتب عليه شئ اصلا هذا مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار والمطلقات النافية للكفارة في مورد الخطأ.