كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧
[ (مسألة ٣٤٦): إذا نقص من اشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل، والظاهر بطلان احرامه أيضا وان كان الاولى العدول إلى حج الافراد واتمامه بنية الاعم من الحج والعمرة المفردة. واما إذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج. وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لاجل ان تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو التمام. واما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالاحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من التمام ] فلا مانع من الالتزام بمضمونها، نعم مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة ازيد من شوط واحد وحيث ان الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها فلو زاد شوطين أو اكثر لا يستحب له التكميل إلى اربعة اشواط. والعجب من صاحب الحدائق فانه لا يعول على الاستحسانات والاستبعادات بعد النص خصوصا إذا كان صحيحا كيف استشكل في ذلك؟.