كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩
في صلاة الطواف أو غيرها لحديث لا تعاد فان ترك القراءة الصحيحة ليس من مصاديق المستثنى فإذا لحن في قراءته عن جهل عذري لا تبطل صلاته حتى لو علم بعد ذلك بان قراءته كانت ملحونة سواء التفت في أثناء صلاته كما لو علم باللحن في القراءة حال الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة ففي كلا الفرضين لا تجب عليه الاعادة ويمضى في صلاته، واما الصورة الثانية: التي لم يكن جهله عن عذر ففي مثله لا يشمله حديث لا تعاد فإذا التفت إلى حاله كان حكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا، فان كان في البلد وجب عليه اعادة الصلاة بعد التصحيح في المسجد وان خرج من البلد وكان قريبا رجع إلى المسجد وصلى وان كان في رجوعه عسر وحرج صلى في مكانه كما عرفت. ثم ان الشهيد ذكر ان المكلف لو ترك الصلاة نسيانا أو جهلا ولم يتمكن من الرجوع إلى المسجد رجع إلى الحرم وصلى فيه. ولا نعلم له وجها لعدم الدليل عليه وان كان ما ذكره اولى.