كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧
[ (مسألة ٣٢٩): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي اتى بها ولا تجب اعادة السعي بعدها وان كانت الاعادة احوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع واتم السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع اتى بها في أي موضع ذكرها فيه: نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع ] وقت شاء. وقد ورد عنهم (ع) ان خمس صلوات تصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف [١]، فان هذه الصلاة غير مقيدة بوقت خاص ويجوز الاتيان بها في أي وقت شاء. ويمكن ولو بعيدا حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ. ثم ان هنا اخبارا دلت على عدم الاتيان بصلاة الطواف عند غروب الشمس أو طلوعها كما وردت في غير صلاة الطواف من بقية الصلوات ولكن هذه الاخبار محمولة على التقية، وقد كذبها الائمة (ع) وانه لا اساس لها فالصحيح ان صلاة الطواف تصلى في أي وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية فتقدم الفريضة إذا تضيق وقتهما ولا يجوز تأخير الصلاة عن الطواف، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف.
[١] الوسائل: باب ٧٦ من ابواب الطواف ح ١٣