كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٤
[ وان كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم والاحوط انه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعي ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة [١]. ] أو عمرة التمتع أو الحج لان الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه وذلك يشمل جميع الاقسام الثلاثة ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقه لاجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة خارجة عن اطلاق صحيح البزنطي ويقيد بغير العمرة المفردة لصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (ع) الدالة على توقف التحلل على اتيان عمرة مفردة بعد الافاقة ورفع الحصر إذا تنقلب النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) وبين صحيحة البزنطي الدالة على التحلل من غير طواف النساء إلى العموم والخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما بالتباين فالنتيجة ان الحصر في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلا باتيان عمرة مفردة اخرى واما عمرة التمتع فتدخل في اطلاق صحيح البزنطي.
[١] واما المحصور في الحج فان تم اجماع على توقف التحلل فيه من النساء على اتيان العمرة المفردة فهو فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي وان لم يتم الاجماع فيدخل الحج في صحيح البزنطي فيكون الباقي تحت اطلاق صحيح معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) العمرة المفردة فقط. فالمتحصل مما ذكرنا: ان المحصور في العمرة المفردة لا يتحلل من النساء الا باتيان عمرة مفردة لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح