كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٨
اربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولابد من الاعادة إليه وإلى ما بعده ففي صحيحة معاوية بن عمار (في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمي الاول باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمي الجمرة الاولى باربع، والثانية باربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثه) ونحو صحيحة اخرى له أيضا [١] ويستفاد منهما فروض المسألة باجمعها والمتحصل منهما ان الرمي إذا كان بمقدار اربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وانما الواجب عليه اكمال الاربع واما إذا كان الرمي باقل من اربع فيحكم بالفساد ولا يعبئ به فيرجع فيرمي السابقة واللاحقة. فما نسب إلى الحلي من الاتمام ولو رمى اقل من اربع لا يمكن مساعدته ومخالف للنص كما ان ما نسب إلى والد الصدوق من انه انما يحكم بالصحة للسابقة إذا اكمل اللاحقة ورماها سبعا وإلا فمن اتى بالسابقة اربعا وباللاحقة اربعا أيضا يحكم عليه بالفساد لا شاهد له. وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن اسباط (وإذا رمي شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه فان [٢] المستفاد من ذلك انه انما يبني على اربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا اتم رمي اللاحقة بان رماها سبع واما إذا لم يتم رمي اللاحقة فيعيد السابقة وان رماها اربع. ولكن الخبر ضعيف بمعروف واخيه
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٢ و ١ و ٣ .