كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧
على بعض الواجبات الشرعية ليس اطلاقا حقيقيا، وأما رواية الخثعمية فضعيفة سندا، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في شرحنا على كتاب العروة [١]. ثانيهما: ان ما دل على قضاء الحج من صلب المال بل ورد في بعض النصوص تقدمه على الذين يشمل قضاء طواف النساء لان الحج فيه طواف النساء بمعنى انه لو استأجرنا للحج عن الميت فلا ريب في شمول الاجارة لطواف النساء ايضا فاجرة طواف النساء من صلب مال الميت كاجرة الحج نفسه. والجواب: ان طواف النساء إذا كان في ضمن استيجار الحج، فلا ريب في خروج اجرته من صلب المال بمعني ان اجرة الحج تشمل طواف النساء أيضا قطعا لانه في ضمن الحج، واما إذا كانت الاجارة واقعة على طواف النساء فقط، والمفروض انه واجب مستقل، فلا دليل على خروج اجرته من صلب المال. والحاصل: لا دليل على وجوب القضاء على الولي كما لادليل على خروج اجرته من صلب المال فالحكم في كلا الموردين احتياطي. ولا باس بذكر الروايات الواردة في المقام. فليعلم ان ما دل على وجوب القضاء على الولي خاصة روايات ثلاث كلها عن معاوية بن عمار. منها: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ان ابي عبد الله (ع) عن رجل نسي طواف النساء (إلى ان قال) فان مات فليقض عنه
[١] معتمد العروة: ج ١ ص ٢٩٩ .