كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٦
الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء [١]. ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار وترك فيهما قوله: (قبل ان يزور البيت) وحملها الشيخ على من حلق وزار البيت وهو بعيد جدا لان السائل يسأل عما بعد الحلق وانه هل يجوز له ارتكاب هذه الامور بعد الحلق فالحلق منظور وملحوظ في سؤاله لا زيارة البيت على ان نسخة الكافي صرحت بانه إذا حلق قبل ان يزور البيت يجوز له هذه الامور. الثانية: معتبرة يونس مولى علي عن أبي ايوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (ع) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد راسه بشك (بمسك) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا) [٢]. وقد يناقش في السند بان في السند مولى علي وهو مجهول ولكن صرح في الكافي والوسائل بيونس مولى علي وهو علي بن يقطين ويونس مولاه ثقة بلا كلام، وله روايات عن أبي ايوب الخزاز. وربما يناقش في الدلالة كما في الجواهر بان اخبار الراوي بانه (ع) كان متمتعا زعما منه فلعله كان (ع) غير متمتع. وفيه: ما لا يخفى فان الراوي إذا كان ثقه يسمع كلامه حتى في الاخبار عن كونه متمتعا، ونحو ذلك. والاولى ان يقال: في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين ان الطائفتين متعارضتان وليس حمل الاحلال على الكراهة من الجمع العرفي لان الاحلال وعدمه من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد، وبعد ذلك من المتنافين.
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الحلق ح ٧ و ١٠ .