كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤
ويحل له كل شي من محرمات الاحرام إلا النساء والطيب، وعن الصدوق ووالده (قده) التحلل بالرمي من كل شئ إلا الطيب والنساء، واما المفرد أو القارن فيحل له كل شئ إلا النساء وكلامنا فعلا في المتمتع. ويدل على المشهور عدة من الروايات. منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد احل من كل شئ احرم منه إلا النساء والطيب [١]. ومنها: صحيح الحلبي عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح، فقال: ربما اخرته حتى تذهب ايام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب [٢] وغيرهما. فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلا سوى الفقه الرضوي (٣) وقد ذكرنا غير مرة ان الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلا عن اعتباره وعدمه. نعم: في موثق الحسين بن علوان انه يحل له كل شئ بعد رمي جمرة العقبة إلا النساء، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضا احل له كل شئ بعد الرمي حتى الطيب ومقتضاهما التحلل من كل شئ بعد الرمي حتى من الطيب (٤) وانما تحرم عليه النساء. والجواب: ان الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين فانهما ذهبا إلى التحلل بعد الرمي إلا من الطيب والنساء واما التحلل من
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الحلق ح ١ و ٦.
[٢] المستدرك: باب ١١ من أبواب الحلق ح ٤. (٤) الوسائل: باب ١٣ من أبواب الحلق ح ١١ و ١٢ .