كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠
[ (مسألة ٣٢٥): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه [١] (مسألة ٣٢٦): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في ] أما اولا: فلانه من الشبهات الحكمية، ولا نرى حجيته فيها. وثانيا: لاختلاف الموضوع، فان الطواف الثاني قضاء وليس بأداء فان أراد الدخول إلى مكة بعد شهر يجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة. وبعبارة اخرى: المتيقن هو الاحرام الاتيان بالاعمال السابقة والمشكوك فيه هو الاحرام لقضاء الطواف، والاحرام الاول قد انتهى بمجرد الفراغ من الحج والاحرام لدخول مكة وقضاء الطواف موضوع جديد يحتاج إلى إحرام جديد. ويؤكد ما كرنا صحيح علي بن جعفر الذي حكم فيه بالكفارة وانه يبعث بهدي إذا رجع إلى بلده وواقع اهله، ولا تنافي بين الحكمين الحكم بالخروج من الاحرام، والحكم بلزوم الاحرام عليه من جديد.
[١] لاطلاق ما دل على حرمة النساء والطيب قبل الطواف وقد عرفت انه لا منافاة بين الاحتياج إلى الاحرام لدخوله مكة إذا مضى عليه شهر وبين عدم حل النساء والطيب عليه إذا كان تاركا للطواف. ويؤكد ذلك صحيح ابن جعفر المتقدم الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى منى ويوكل من يطوف عنه إذا يظهر منه ان النساء لا تحل له قبل البعث والتوكيل.