كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨
[ (مسألة ٣٢٤): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يكفيه القضاء قضاه باحرامه الاول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر. ] (١) من نسي طوافه قد يلتفت ويتذكر في زمان يمكنه التدارك في الوقت بلا حرج ولا مشقة من دون ان يفوته شئ كما إذا كان الوقت باقيا للتدارك وكما لو تذكر فوات طواف عمرته قبل الوقوفين بأيام أو تذكر فوات طواف حجه في العشرة الثانية من شهر ذي الحجة، ففي مثله يجب عليه الاتيان بالطواف بلا حاجة إلى إحرام جديد سواء كان في مكة أو في خارجها. وقد يتذكر الفوات في اواخر شهر ذي الحجة بحيث لو اراد الرجوع إلى مكة ضايقه الوقت ولا يتمكن من اتيان الطواف مع مقدماته من الوضوء وغيره قبل نهاية الشهر، بل لابد من ايقاعه في أول شهر محرم مثلا ففي مثله أيضا لا يحتاج إلى احرام جديد بل يجب عليه أن يأتي بالطواف ولو قضاءا. وقد يفرض انه يذكر الفوات وقد مضى على احرامه الاول شهر واحد كما إذا تذكر في اواسط شهر محرم، فهل يجب احرام جديد لمضي شهر من احرامه الاول لان من يدخل مكة يجب عليه الاحرام لدخولها في كل شهر، أو لا يجب عليه احرام جديد فانه محرم والمحرم ليس عليه احرام جديد وان احل ودخل في الشهر الثاني؟ وجهان، اختار الجواهر عدم الحاجة إلى الاحرام الجديد لبقائه على احرامه الاول