كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨
وهو ما رواه [١] الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن ابن مسكان وادرج سندا آخر وهو ما رواه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد فحينئذ لا يمكن الحكم بصحة الروايتين لما عرفت من انه لا يحتمل ان سليمان ابن خالد يروي لابن مسكان ما سمعه من الامام (ع)، ومرة اخرى يروي ابن مسكان نفس الحديث لسليمان فلابد من السقط في السند كما في الجواهر فلابد من اعادة ذكر سليمان بن خالد بعد ذكر ابن مسكان فتكون الرواية عن سليمان بن خالد بطريقين احدهما عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ثانيهما الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أو نقول: بان سليمان بن خالد زائد فتكون الرواية عن ابن مسكان كما في كشف اللثام فيكون المقام من دوران الامر بين الزيادة والنقيصة هذا كله مع قطع النظر عما يستظهر من الشيخ في الاستبصار من ان الحديث لابن مسكان لانه (قده) روى اولا عن ابن مسكان [٢] ثم ذكر خبرين آخرين، وقال: فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان فيعلم من ذلك ان الخبر لابن مسكان لا لسليمان فيكون ذكر سليمان زائدا. اضف إلى ذلك ان سليمان بن خالد ليس له رواية عن عبد الله بن مسكان، وانما عبد الله بن مسكان يروي عن سليمان بن خالد، فذكر سليمان بن خالد في السند اشتباه ولعله وقع من النساخ.
[١] الوسائل: باب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٧.
[٢] الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ وص ٢٨٢ .