كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨
التأخير من اليوم السابع اختيارا: وجوب المبادرة إلى الصوم وهل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد ايام التشريق ام يجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة. ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة ولا دليل على ذلك سوى ما ورد انه يصوم يوما بعد ايام التشريق وذلك لا يدل على وجوب المبادرة. (تعارض الروايات) قد عرفت ان مقتضى موثقة الازرق ان من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه صوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى. ولكن ربما يقال بازاء رواية الازرق روايات أخر تقع المعارضة بينهما فتسقط بالمعارضة. والصحيح انه لا معارضة في البين فان تلك الروايات على طوائف: الاولى: ما يدل بالاطلاق كخبر الواسطي، قال: سمعته، يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات) [١]. فانه باطلاقه يدل على ان من لم يتابع في صيام ثلاثة ايام فما صامه من اليومين يذهب هدرا ولا يحتسب وعليه ان يصوم ثلاثة ايام متتابعات
[١] الوسائل: باب ٥٢ من ابواب الذبح ح ٤ .