كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
على الاجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه ويكتفي به ولو صدر عن الغير ولا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي والذي منها استناد الذبح إلى صاحبه والى الحاج نفسه فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال والتسمية فالاجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه. ويدل على ذلك أيضا صحيح محمد بن مسلم (ثم ليذبحها عن صاحبها) [١] فالمتفاهم من النصوص ان الساقط انما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيبا فلا يدل النص على الاجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه. الثالثه: هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب؟ ظاهر النص هو الوجوب لقوله: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه) ولا دليل على عدم الوجوب سوى الاصل الذي اعتمد عليه في الجواهر وهو المقطوع بالنص. وما صدر من الجواهر أيضا اجتهاد في مقابل النص. الرابعة: هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح؟ ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح قال: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها). الخامسة: هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز للتقدم إلى أول يوم العيد. ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث.
[١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الذبح ح ١ .