كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤
[ (مسألة ٣٨٩): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعدما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب اجزأه ان يذبحه ولا يلزمه ابداله [١]. ] تذييل قد عرفت انه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين انه كان مهزولا يجتزي به بعد الذبح بل وقبل الذبح ولكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان واما مالو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية ونحو ذلك واعتقد سمنه فبان انه مهزول فهل يجزي كما كان ذلك في مورد الشراء ام لا؟. فنقول: ان كان العيب الموجود في الحيوان غير الهزال كالعرج والعور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن إذا لا دليل على اجزاء غير المأمور به عن المأمور به. فهل الهزال كساير العيوب ام لا. الظاهر هو الثاني لان السمن ليس شرطا واقعيا بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الادلة ولذا لافرق في اعتبارها بين العلم والجهل واما الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه وعدم الاجزاء به وانما ورد النص عن الهزال المعلوم واما إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به ولا اطلاق على المنع كما تقدم في المسألة (٣٨٧) فالمرجع اطلاقات ادلة الهدي ولا اقل من الرجوع إلى اصالة البرائة.
[١] يدل على ذلك امران: