كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٧
ذلك الا من ضرورة) [١]. بناءا على حمل قوله: (لا احب) على المرجوحية مع الجواز. وفيه: ان قوله: (لا احب) لا يدل على الجواز وانما يدل على الكراهة والمبغوضية وهي اعم من الكراهة المصطلحة والحرمة بل كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية وغيرها فالرواية على خلاف المطلوب لعله ادل. ولو تنزلنا فغاية الامر عدم دلالته على الحرمة. ثالثها: صحيحة معاوية بن عمار (يجزي عن خمسة بمنى إذا كانوا اهل خوان واحد) [٢]. وربما يتخيل انها مقيدة لعدم جواز الاشتراك. والنتيجة بمقتضى قانون الاطلاق والتقييد هي اجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا اهل خوان واحد [٣]. وفيه: ان هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار وللنخعي رواية اخرى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي في منى وجوازه في الهدي في الامصار (قال (ع) تجزي البقرة أو البدنة في الامصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) [٤]. فبقرينة عدم جواز الاشتراك في منى وجوازه في الامصار تكون
[١] الوسائل: باب ١٨ من ابواب الذبح ح ١٠.
[٢] الوسائل: باب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥.
[٣] الخوان ما يوضع عليه الطعام.
[٤] الوسائل: باب ١٨ من ابواب الذبح ح ٤