كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦
[ (مسالة ٣٨٠): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل. وسيجئ ذلك في رمي الجمار [١]. ] فرض انه بنى على الجمرة بناء آخر مرتفع اعلى من الجمرة السابقة الموجودة في زمانهم (عليهم السلام) كما في زماننا هذا فلا يجتزي برمي المقدار الزائد المرتفع لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم (ع) فلم نحرز جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار فتبدل المواد لا يضر في الجمرة إذ لا يلزم رمى الجمرة الموجودة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) فان ذلك امر لا يمكن بقائه إلى زماننا لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة قطعا في طيلة هذه القرون الا ان اللازم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق وان تغيرت وتبدلت بحيث كانت الزيادة جزءا من الجمرة عرفا، واما إذا زيدت عليها في ارتفاعها بأن بنوا عليها فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلا يجتزي برمي هذا المقدار الزائد، والاحوط لمن لا يتمكن من رمي نفس الجمرة القديمة ان يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع ويستنيب شخصا آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها.
[١] إذا نسي رمي الجمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلا منه