كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢
[ (مسألة ٣٧١): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان: الاولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين واعمال منى يوم النحر وغيرها. ويجزي هذا في الحج على الاظهر ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه ان الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد وقوفه. والحاصل: انه تجب متعابعة الحاكم السني تقية، ويصح معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق لك في زماننا هذا. الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف وان اليوم الذي حكم القاضي بانه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون ان يترتب عليه اي محذور ] اليمين). فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط. (١) الوسائل: باب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ .