كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢
الله عليه وآله) انه انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك فضربت قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه قريش [١] وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد (فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به) [٢]. وفي صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار (في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين فانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء، فانه يوم دعاو مسألة) [٣]. وفي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي الوقوف تحت الاراك: فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس به [٤]. فأن المستفاد من هذه النصوص جواز التأخير بمقدار الاشتغال بالغسل واداء الظهرين واستماع الخطبة. بل المستفاد من النصوص استحباب التأخير بمقدار اداء هذه الاعمال تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وللامر به في بعض النصوص
[١] فروع الكافي: ج ٤ ص ٢٤٧ وفي منتقى الجمان (ومعه فرسه) بدل (قريش).
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب اقسام الحج ح ٤.
[٣] الوسائل: باب ٩ من ابواب احرام الحج والوقوف ح ١.
[٤] الوسائل: باب ١٠ من أبواب احرام الحج والوقوف ح ٧ .