كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١
[ (مسألة ٣٦٢): من ترك الاحرام، أو جهلا منه بالحكم إلى ان خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها. فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذى هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وان تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى ان فرغ من الحج صح حجه [١]. ] ولكن الاحوط وجوبا الاحرام من بلدة مكة القديمة. ولا يكتفى بالاحرام من الاحياء والمحلات الجديدة، المستحدثة لما يستفاد من بعض الروايات الواردة في قطع التلبيه ان العبرة في الاحكام المترتبة على مكة انما هي بمكة القديمة ففي صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبيه، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن
[١]، [١] إذا ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم أو بالموضوع إلى ان خرج من مكة ثم تذكر أو علم فان تمكن من التدارك والرجوع إلى مكة ولو من عرفات، ولم يفت منه الموقف يتعين عليه الرجوع والاحرام من مكة ولا موجب لسقوط التكليف بالاحرام من مكة بعد [١] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ١ .