المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٨٠
المستقرض لم يجزان يجبر المستقرض على [ شئ من ماله إذ لم يوجب ذلك ] [١] أن يرد الذى أخذ بعينه ولابد لكن يجبر على رد مثله اما ذلك الشئ واما غيره مثله من نوعه لانه قد ملك الذى استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق، ولايجوز أن يجبر على اخراج شئ بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لانه مأمور بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك وهو قادر على الانصاف ظلم وقد قال عليه السلام: (مطلق الغنى ظلم) [٢] وهذا غنى فمطله ظلم * ١١٩٨ - مسألة - فان كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وان يشهدا عليه عدلين فصاعد أو رجلا. وامرأتين عدولا فصاعدا، فان كان ذلك في سفر ولم يجد كاتبا فان شاء الذى له الدين ان يرتهن به رهنا فله ذلك وان شاء أن لا يرتهن فله ذلك وليس يلزمه شئ من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر * برهان ذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) إلى قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) إلى قوله تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته) وليس في أمر الله تعالى الا الطاعة ومن قال: انه ندب فقد قال: الباطل ولا يجوز أن يقول الله تعالى: فاكتبوه فيقول قائل: لا أكتب ان شئت ويقول الله تعالى: (واشهدوا) فيقول قائل: لا أشهدو لا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب الا بنص آخر أو بضرورة حس، وكل هذا قول أبى سليمان. وجميع أصحابنا وطائفة من السلف ونتقصى ذلك في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى * ١١٩٩ - مسألة - ومن لقى غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه ويجبره الحاكم على انصافه عرضا كان الدين. أو طعاما. أو حيوانا. أو دنانير. أو دراهم كل ذلك سواء ولا يحل أن يجبر صاحب الحق على أن لا ينتصف الا في الموضع الذى تداينا فيه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغنى ظلم) وأمره عليه السلام أن يعطى كل ذى حق حقه، ومن ادعى أنه لا يجوز أن يجبر على انصافه الا حيث تداينا فقد قال: الباطل لانه قول لا دليل عليه لامن قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب
[١] الزيادة من النسخة رقم ١٦ وقد أو جدت تكلفا في الكلام
[٢] هو في الصحيحين