المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥١٩
أن يكتاله المشترى لنفسه وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه. وأن يصدقه وأن يؤاجر به وأن يصالح وأن يتصدق به وأن يقرضه قبل أن يكتاله وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الاحكام في غير القمح أصلا * برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبى نا حيان ابن هلال نا همام بن يحيى نا يحيى بن أبى كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: (يا رسول الله انى رجل أشترى هذه البيوع فما يحل لى منهما مما يحرم على؟ قال: يا ابن أخى إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) فهذا عموم لكل بيع ولكل ابتياع وتخصيص لهما مما ليس بيعا ولا ابتياعا وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم، فان قيل: فان هذا الخبر مضطرب لانكم رويتموه من طريق خالد بن الحرث الهجيمى [١] عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى رجل من اخواننا حدثنى يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة الجشمى حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكر هذا الخبر [٢]، وعبد الله بن عصمة متروك قلنا: نعم الا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بن أبى كثير فسمى ذلك الرجل من الذى لم يسمه هشام وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام وهذا صحيح فإذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم، فصار حديث خالد بن الحرث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة، فان قيل: فقد رويتم من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) * ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شئ إلا مثله قلنا: نعم هذان صحيحان: الا أنهما بعض ما في حديث حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير الطعام فهو أعم فلا يجوز تركه لان فيه حكما ليس في خبر ابن عباس. وابن عمر، فان قيل: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب ناهشيم أنا أبو بشر - هو ابن أبى وحشية - عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (قلت: يارسول الله يسألنى المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم ابتاع له من السوق؟ فقال عليه السلام: لا تتبع ما ليس عندك) [٣] قلنا: نعم وبه نقول وهو بين كما تسمع إنما [ هو ] [٤] نهى عن بيع ما ليس في ملكك كما في الخبر نصا وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده
[١] هو بضم الهاء وفتح الجيم مصغر انسبة إلى هجيم بن عمرو، وفى النسخة رقم ١٦ الجحيمى وهو تصحيف
[٢] في النسخة رقم ١٦ هذا الحديث
[٣] الحديث في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٨٩ اطول من هذا
[٤] الزيادة من النسخة رقم ١٦