المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢١٦
ابن أبى وقاص. وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن موسى بن طلحة ان خباب بن الارت. وحذيفة بن اليمان. وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث. والربع، فهؤلاء أبو بكر. وعمر. وعثمان. وعلى. وسعد. وابن مسعود. وخباب. وحذيفة. ومعاذ بحضرة جميع الصحابة * ومن التابعين من طريق عبد الرزاق نا معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد ابن أبى بكر الصديق عن الارض تعطى بالثلث. والربع؟ فقال: لا باس به، وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الارض وهذا نص قولنا * ومن طريق ابن أبى شيبة نا الفضيل بن عياض عن هشام - هو ابن حسان - عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق. وابن سيرين انهما كانا لا يريان بأسا أن يعطى أرضه على أن يعطيه الثلث. أو الربع. والعشر ولايكون عليه من النفقة شئ * ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أنا محمد ابن عبد الله بن المبارك نا زكريا بن عدى أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب. والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا [١] وهذا نص قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن سعيد بن المسيب. وابن سيرين كانا لا يريان بأسا بالاجارة على الثلث. والربع - يعنى في الارض -، وقد ذكرنا نهى ابن سيرين عن كراء الارض فقوله هو قولنا * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن اياس بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أعطوا الارض على الربع والثلث والخمس إلى العشر ولا تدعوا الارض خرابا * ورويناه أيضا من طريق ابن أبى شيبة قال: نا حفص بن غياث. وعبد الوهاب: الثقفى قال حفص: عن يحيى بن سعيد الانصاري، وقال عبد الوهاب: عن خالد الحذاء ثم اتفق يحيى. وخالد عن أن عمر بن عبد العزيز أمر باعطاء الارض بالثلث والربع * ومن طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبى ليلى أرض بالفوارة [٢] فكان يدفعها بالثلث. والربع فيرسلني فأقاسمهم * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن اعطاء الارض بالثلث. والربع فقال: لا بأس بذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أخبرني قيس بن مسلم عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الاوهم يعطون أرضهم بالثلث والربع * ومن طريق عبد الرزاق
[١] الاثر في سنن النسائي ج ٧ ص ٣ مطولا
[٢] هي بفتح الفاء وبتشديد الواو قرية يجنب الظهران