المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٩٤
أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئة [١] * ومن طريق سعيد بن منصور حدثنى أبو معاوية - هو محمد بن حازم الضرير - عن الاعمش عن ابراهيم التيمى عن الحرث ابن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود. لاربا في يد بيد والماء من الماء، وصح عن ابن عمر انه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه * وروينا من طريق حجاج به المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف؟ فقال: يا بنى ان وجدت مائة درهم بدرهم قدا فخذه * قال أبو محمد: حديث عبادة. وأبى هريرة. وعمر. وأبى سعيد في أن الاصناف الستة كل صنف منها بصنفه ربا ان كان في أحد هما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة. والبراء. وزيد، والزيادة لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق * ١٤٨٦ مسألة وجائز بيع القمح والشعير. والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسئية، وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالاصناف التى ذكرنا لان النص جاء باباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق * ١٤٨٧ مسألة وأما القرض فجائز في الاصناف التى ذكرنا وغيرها وفى كل ما يتملك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو اشتراط أكثر مما أقرض. أو أقل مما أقرض. أو أجود مما أقرض. أو أدنى مما أقرض وهذا مجمع عليه، وهو في الاصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عدا ها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه، وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض، وهذا خطأ لانه لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول أحد نعلمه قبله، وأيضا فانه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الا في ساعة [٢] فما فوقها، وقال الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق * ١٤٨٨ مسألة فان كان مع الذهب شئ غيره أي شئ كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أوفى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشئ ولا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله الا حتى يخلص الذهب وحده خالصا، وكذلك ان كان مع الفضة شئ غيرها كصفر. أو ذهب. أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشئ ولا دونه بفضة أصلا دراهم
[١] الحديث في سنن النسائي اطول من هذا
[٢] في النسخة ١٤ لان الانتفاع يكون في ساعة