المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٩٧
أكثر من الوزن وأجاز الخيار في الصرف * وممن بعدهم روينا من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن ابى زائدة أخبرني ابن أبى غنية سألت الحكم بن عتيبة ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير؟ فقال: لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر. وسفيان الثوري. وحى بن عمر قال معمر: عن قتادة عن الحسن البصري، وقال سفيان: عن المغيرة عن ابراهيم النخعي، وقال حى: عن عبد الكريم أبى أمية [١] عن الشعبى ثم اتفق الحسن. وابراهيم، والشعبى قالوا كلهم: لا بأس بالسيف فيه الحلية. والمنطفة. والخاتم ان يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة * ومن طريق عبد الرزاق نا هشيم عن مغيرة سألت ابراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة فقال [٢]: أفيه فص؟ فقلت [٣]: نعم فكأنه هون فيه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عثمان بن مطر عن هشام - هو ابن حسان - وسعيد بن أبى عروبة قال هشام: عن ابن سيرين وقال سعيد: عن قتادة ثم اتفق ابن سيرين. وقتادة أنه لا بأس بشراء السيف المفضض. والخوان المفضض. والقدح بالدراهم * ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبى سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: لا بأس به، وروى هذا عن سليمان بن موسى. ومكحول أيضا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبى أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسئية ويقول فيه: الحديد. والحمائل * وروينا من طريق شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: ان كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به * وروينا مثله أيضا عن الحسن. وابراهيم وهو قول سفيان، وروينا عن ابراهيم قولا ثالثا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن ابراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا قال: لا يباع الا بوزن واحد منهما * قال أبو محمد: كأنه يلغى الواحد وقال الاوزاعي: إذا كانت الحلية تبعا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا، وقال مالك: ان كانت فضة السيف المحلى بالفضة. أو المصحف كذلك. أو المنطقة كذلك. أو خاتم الفضة كذلك يقع في الثلث من قيمتها مع النصل. والغمد. والحمائل. ومع المصحف. ومع الفص، وكان حلى النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة، فان كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا، وهذا تناقض عظيم لان التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق فان منع من أحدهما فليمنع من الآخروان أجاز أحدهما لانه تبع فليجز الآخر أيضا لانه تبع، وتحديده الثلث عجب آخرا
[١] في النسخة رقم ١٦ عبد العزيز بن ابى امية وفى النسخة الحلبية عبد الكريم بن ابى امية
[٢] في النسخة رقم ١٤ قال
[٣] في النسخة رقم ١٤ قلت (م ٦٣ ج ٨ المحلى)