المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٩٣
١٤٨٥ مسألة وجائز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلى أو بالنقار، والدراهم بحلى الذهب وسبائكه. وتبره والحلى من الفضة بحلى الذهب وسبائكه. وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضة يدا بيد ولا بد عينا بعين ولابد متفاضلين ومتماثلين وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف في كل ذلك لاتحاش شيئا ولا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين لا في بيع ولا في سلم ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير. أو حليا. أو سبائك. أو تبرا وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد لا يحل التفاضل في ذلك أصلا ولا التأخير طرفة عين لا بيعا ولا سلما، وتباع الفضة بالفضة دراهم أو حليا أو نقارا وزنا بوزن عينا بعين يدا بيد ولا يجوز التفاضل في ذلك أصلا ولا التأخير طرفة عين لا بيعا ولا سلما، ولا تجوز برادة أحدهما بمثلها من نوعها كيلا أصلا لكن بوزن ولا بد، ولا نبالي كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله، وكذلك في الفضتين، وهذا مجمع عليه الا ما ذكرنا عن طلحة بن عبيدالله، والابيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب فان ابن عباس. وابن مسعود ومن وافقهما أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد، والا أن أبا حنيفة. والشافعي أجازا بيع كل ذلك بغير عينه وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما وقد ذكرناه عن عمر قبل هذا بخلاف قولهم، والا ان مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير ولا في الدراهم بعضها ببعض ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر، ويجيز اعطاء درهم بدرهم أوزن منه على سبيل المكارمة * فأما قول مالك هذا. وقول أبى حنيفة. والشافعي فلا حجة لشئ منها لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس. ولا من قول صاحب بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا آنفا من امره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد * وأما قول ابن عباس فانه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد ابن منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال قال: باع شريك لى ورقا بنسيئة [ فجاءني فأخبرني ] [١] فقلت: هذا لا يصلح فقال: قد والله بعته في السوق وما عابه [٢] على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم [ علينا ] رسول الله صلى الله عليه وسلم [ المدينة ] ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا [ ثم قال لى: ائت زيد بن أرقم ] فأتيت زيد بن أرقم فسألته فقال: مثل ذلك * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو - هو ابن دينار - عن أبى صالح السمان أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول في حديث: أن ابن عباس قال له أسامة بن زيد:
[١] الزيادة من سنن النسائي ج ٧ ص ٢٨٠
[٢] في النسخة ١٤ فماعابه