المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٦٦
بالخيار حتى يتفرقا قال همام: وجدت في كتابي (يختار ثلاث مرار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما [١] وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه الا حديث العقيقة وحده، وأما رواية همام فانه لم يحدث بهذه اللفظة وانما أخبر أنه وجدها في كتابه ولم يلتزمها ولا رواها ولا أسندها، وما كان هكذا فلا يجوز الاخذ به ولا تقوم به حجة، وقد روى هذا الخبر همام عن أبى التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه ثلاث مرات، ورواه شعبة. وسعيد بن أبى عروبة. وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة باسناده ولفظ فلم يذكر احد منهم ثلاث مرار، وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير [٢] نا عبد الجبار بن أحمد المقرى نا الحسن بن الحسين بن عبدربه النجيرمى [٣] نا جعفر بن محمد الاصبهاني نا يونس بن حبيب [٤] الزبيري نا أبو داود الطيالسي نا شعبة. وهمام كلاهما عن قتادة قال شعبة في حديثه: سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذباو كتما محق [٥] بركة بيعهما) قال أبو داود: وحديث همام مثل هذا [٦] فارتفع الاشكال وثبت همام على ترك هذه اللفظة ولم يقل إذ وجدها في كتابه أنها من روايته، وو الله لو ثبت همام عليها من روايته أو غيره من الثقات لقلنا بها لانها كانت تكون زيادة * ١٤١٩ مسألة فان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فخرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت فقد تفرقا وتم البيع، فلو تبايعا في دار أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا أو خصا فقد تفرقا وتم البيع، فان تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج أو الخزانة أو مضى إلى الفندقوق أو صعد الصارى فقد تفرق وتم البيع، وكذلك لو تبايعا في احد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة فقد تم البيع إذ تفرقا، فان تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر أو خرج إلى
[١] هو في صحيح البخاري ج ٣ ص ١٣٦
[٢] في النسخة رقم ١٤ (سعد الخير)
[٣] في النسخة رقم ١٦ والنسخة الحلبية (عن عبدويه النجيرمى)
[٤] في النسخة رقم ١٤ (نا يوسف بن حبيب) صححناه من تهذيب التهذيب
[٥] في سنن أبى داود (محقت)
[٦] في سنن أبى داود ليس كما قال المصنف بل ما فيه هكذا (قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد ابن أبى عروبة وحماد وأما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرات)