المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٥٣
أبى الوضئ قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل [١] قام إلى فرسه ليسرجه فندم فاتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه فقال له: بينى وبينك أبوبرزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) قال هشام بن حسان. قال جميل بن مرة قال أبوبرزة. ما أراكما افترقتما * قال أبو محمد: أبوالوضئ - هو عباد بن نسيب تابعي ثقة - سمع على بن أبى طالب. وأبا هريرة وأبا برزة، فهؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وعنهم الائمة من التابعين ومن بعدهم * نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال: نا عبد الله بن محمد بن قاسم القلعى نا محمد بن أحمد الصراف ببغداد نا بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الاسدي نا عبد الله بن الزبير الحميدى نا سفيان - هو ابن عيينة - نا بشر بن عاصم الثفى قال: سمعت سعيد ابن المسيب يحدث عن أبى بن كعب قال: إن عمر بن الخطاب. والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فابى العباس فقال لهما أبى: لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه سليمان فلما اشتراها قال له الرجل: الذى أخذت منى خير أم الذى أعطيتني قال سليمان: بل الذى أخذت منك قال: فانى لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فاخبره فأبى أن يجيزه فلم يزل يزيده ويشترى منه فيسأله فيخيره فلا يجيز البيع حتى اشتراها منه بحكمه على أن لا يسأله فاحتكم شيئا كثير افتعاظمه سليمان فأوحى الله إليه ان كنت انما تعطيه من عندك فلا تعطه وان كنت انما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها فقضى بها للعباس * وروينا من طريق البخاري قال الليث - هو ابن سعد -: حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه [٢] قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع [٣] وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا [٤] * ومن طريق الليث أيضا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عمر: كنا
[١] أي آن وقت الرحيل للجيش
[٢] سقط لفظ (عن أبيه) من صحيح البخاري ج ٣ ص ١٣٧
[٣] أي يطلب استرداده
[٤] في النسخة رقم ١٦ (ما لم يتفرقا) وما هنا موافق لصحيح البخاري (م ٤٥ ج ٨ المحلى)