المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٣
١٢٨٦ - مسألة - والاجارة ليست بيعا وهى جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر. والكلب. والسنور. وغير ذلك ولو كانت [١] بيعا لما جازت اجارة الحر، والقائلون إنها بيع يجيزون اجارة الحر فتناقضوا، ولا يختلفون في أن الاجارة انما هي الانتفاع بمنافع الشئ المؤاجر التى لم يخلق بعد ولا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول * ١٢٨٧ - مسألة - ولا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد. والطعام للاكل. والماء للسقي به. ونحو ذلك لان هذا بيع لا اجارة، والبيع هو تملك العين، والاجرة لا تملك بها العين * ١٢٨٨ - مسألة - ومن الاجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة. والنسج. وركوب الدابة إلى مكان مسمى ونحو ذلك، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار. وركوب الدابة. ونحو ذلك، ومنه ما لابد فيه من الامرين معا كالخدمة ونحوها فلابد من ذكر المدة والعمل لان الاجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهى أكل مال بالباطل، والاجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة * ١٢٨٩ - مسألة - ومن استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز، وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار بهما * روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بيكر نا الليث بن سعد عن عقيل قال: قال ابن شهاب: اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] [٢] قالت: (استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا وهو على دين [ كفار ] [٣] قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال) * ١٢٩٠ - مسألة - ولا يجوز اشتراط تعجيل الاجرة ولا تعجيل شئ منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شئ منها كذلك ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشئ المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومن هذا استئجار دار مكتراة. أو عبد مستأجر. أو دابة مستأجرة. أو عمل مستأجر. أو غير ذلك كذلك قبل تمام الاجارة التى هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشئ المستأجر أو العمل المستأجر له، وقد أجاز بعض الناس اجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ومنع من أكثر وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان،
[١] في النسخة رقم ١٦ (فلو كانت)
[٢] الزيادة من صحيح البخاري ج ٣ ص ١٨١
[٣] الزيادة من صحيح البخاري