المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٣٤
حجة أصلا لان المكره ليس مجدا في طلاقه ولا هاز لا فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك * قال على: وأى عجب أكثر ممن يحتج بهذه الاكذوبات التى هي اما من رواية كذاب أو مجهول. أو ضعيف. أو مرسلة ثم يعترض على ما رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن عن بشر بن بكر عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فان قال: سأل عبد الله بن أحمد ابن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال له: إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي. ومالك قال مالك: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الاوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد: هذا كذب. وباطل ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعجبوا للعجب! انما كذب أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، * ومن طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق أحمد في ذلك. فهذا لم يأت قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ولا من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس انما جاء من طريق بشر بن بكر عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بدل الاسانيد فقد أخطأ أو كذب ان تعمد ذلك * ثم العجب كله عليهم هذا الخبر بانه مرسل من طريق الحسن وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بانتن ما يكون من المراسيل أما هذا عجب! ثم قالوا: كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم؟ وهذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملهم قلة الدين وعدم الحياء على مثل هذا الاعتراض الذى هو عائد عليهم بذاته كما هو عائد في رفعهم [١] الاكراه في البيع. والشراء. والاقرار. والصدذة، ثم هو كلام سخيف منهم لانه لم يقل عليه السلام قط: ان المكره لم يقل ما أكره على أن يقوله ولا انه لم يفعل ما أكره على فعله لكنه أخبر عليه السلام أنه رفع عنه حكم كل ذلك كما رفع عن المصلى فعله بالسهو في السلام. والكلام. وعن الصائم أكله. وشربه. وجماعه سهوا. وعن البائع مكرها بيعه وبالله التوفيق * قال أبو محمد: وكل ماء وهوا به في هذا فهو مبطل لقولهم في إبطاال بيع المكره وابتياعه. واقراره. وهبته. وصدقته مثل قولهم: اننا وجدنا المكرهة على ارضاع الصبى خمس رضعات يحرمها عليه ويحرم عليه ما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته طائعة * قال على: وهذا عليهم في الاكراه على البيع. والابتياع. والصدقة. والاقرار،
[١] في النسخة رقم ١٦ (رفعه) وفى النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية سقط لفظ (عائد) منهما