المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠٠
قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا * ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن على نا المغيرة عن ابراهيم قال: من الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة أما مالا يجوز فشراء السمك في الماء، وقد روينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز وبه يقول [١] ابن أبى ليلى * قال ابو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى ذكر ابراهيم ليس شئ منه غررا أما المريضة فكل الناس يمرض ويموت وقد يموت الصحيح فجأة ويبرأ المريض المدنف فلا غرر ههنا أصلا، وأما السمك في الماء فان كان قد ملك قبل فليس بيعه غرر ابل هو بيع صحيح وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن بركة في دار لانسان صغيرة صاد صاحبها سمكة [٢] ورماها فيها [٣] حية فان بيعها فيها جائز، وأما ما لم يملك من السمك بعد فلم يجز بيعه لانه غرر حتى لو كانت السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل بيعها وإنما حرم لانه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل * وقد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عمر فيمن باع أمة واستثنى ما في بطنها قال: له ثنياه، وقد صح هذا أيضا عن ابن عمر في العتق * وروينا من طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن المغيرة عن ابراهيم النخعي قال: من باع حبلى أو اعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه فيما قد استبان خلقه فان لم يستبن خلقه فلا شئ له * قال على: سواء استبان خلقه أو لم يستبن له ثنياه لما قد ذكرناه من أنه ماله يستثنيه ان شاء فلا يبيعه أو يدخل في صفقة أمه لانه بعضها ما لم ينفخ فيه الروح ومن جملتها بعد نفخ الروح فيه ولكن من استثنى حمل الحامل الذى باع كما ذكرنا فما ولدت ان كانت من بنى آدم إلى تسعة أشهر غير ساعة فهو له الا أن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلا شئ له لانه حدث في مال غيره وينظر في سائر الحيوان كذلك فما ولدت لا قصى ما يلد له ذلك الحيوان فهو للذى استثناه وما ولدت لاكثر فليس له لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * ومن طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن يونس عن الحسن البصري انه كان يجيز ثنيا الحمل في البيع ولا يجيزه في العتق، وهو قول أبى سليمان. وأبى ثور في البيع والعتق، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم * وروينا من طريق ابن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدى نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب - ثقة مأمون - عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر أمة له واستثنى ما في بطنها، وبه يقول عبيدالله بن عمر * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن سعيد - هو
[١] في النسخة رقم ١٦ (وهو قول)
[٢] في النسخة رقم ١٤ (سمكا)
[٣] أي في الدار وهى مؤنثة