المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠٩
وحيف. وظلم، وهذا قول أصحابنا و عبيدالله بن الحسن [١] * ١٤٤٠ - مسألة - فان أبى المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال: لا أدفع الثمن الا بعد ان أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا فان تلف عنده من غير تعد منه فهو مصيبة المشترى وعليه دفع الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه لانه احتبس بحق قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) الا أن يكون في بعض ما حبس [٢] وفاء بالثمن فانه يضمن ما زاد على هذا المقدار لانه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر، هذا ان كان مما يمكن أن ينقسم فان كان مما لا يمكن قسمته الا بفساده أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا، فلو قال البائع: لا أدفع الا بعد قبض الثمن ودعاه المشترى إلى ان يقبض ويدفع معا فأبى فهو ههنا ضامن لانه متعد باحتباسه ما حبس وقد دعى إلى الانصاف فانى وبالله تعالى التوفيق * ١٤٤١ - مسألة - ومن قال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الايام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة أو بغير خديعة، وبغبن أو بغير غبن وان شاء أمسك فإذا انقضت الليالى الثلاث بطل خياره ولزمه البيع ولارد له الا من عيب أو وجده [٣]، والليالي الثلاث مستأنفة من حين العقد فان بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولو من حين طلوعها فانه يستأنف الثلاث مبتدأة وله الخيار أيضا في يومه ذلك * وان بايع بعد غروب الشمس فله الخيار من حينئذ إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدى نا سفيان بن عيينة نا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ان منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فحبلت لسانه فكان إذا بايع خدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بايع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار) * نا أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى [٤] البلخى نا سفيان بن عيينة نا محمد بن اسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: (إن منقذاسفع في راسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك) قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خذابة لاخذابة *
[١] في النسخة رقم ١٤ ابن الحسين وهو غلط
[٢] في النسخة رقم ١٦ ما احتبس
[٣] في النسخة رقم ١٤ ولا رد له من عيب إلا إذا وجده
[٤] في النسخة رقم ١٤ جابر بن يحيى وهو تحريف (م ٥٢ ج ٨ المحلى)