المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٥٢
قال أبو محمد: هذا يبين أن الخيار المذكور انما هو قول أحدهما للآخر: اختر لا عقد البيع على خيار مدة مسماة لانه قال عليه السلام: ان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع وهذا خلاف حكم البيع المعقود على خيار مدة عند القائلين به * ومن طريق يحيى ابن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر [١] أخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيارا) وهكذا رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابيع بينهما، وهكذا رويناه عن اسماعيل بن جعفر. وسفيان الثوري. وشعبة كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا بيع بينهما حتى يتفرقا) * ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد عن الليث ابن سعد حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) [٢] * قال أبو محمد: هذا الحديث يرفع كل اشكال. ويبين كل اجمال. ويبطل التأويلات المكذوبة التى شغب بها المخالفون * ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن اسماعيل الترمذي نا الحميدى نا سفيان بن عيينة نا ابن جريج قال: أملى على نافع في ألواحى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار) قال نافع: فكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فاراد أن يجب له مشى قليلا ثم رجع * ومن طريق مسلم نا محمد ابن المثنى. وعمرو بن على قال ابن المثنى: نا يحيى بن سعيد القطان وقال عمرو بن على: نا عبد الرحمن بن مهدى ثم اتفق يحيى. وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبى الخليل - هو صالح بن أبى مريم - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما) * ورويناه أيضا من طريق همام ابن يحيى - وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة باسناده * ومن طريق أبى التياح عن عبد الله بن الحارث باسناده، وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضرورى * ومن طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن
[١] في النسخة رقم ١٤ (عبيدالله بن عمير) وهو غلط
[٢] هو في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٧، وكذلك ما بعده