المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠١
أو دونه بشعير يدا بيد ولا يجوز نسيئة [١]، وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة، وكذلك التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة، وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لا بنسيئة * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) فسقطت الموازنة والمكايلة. والمماثلة. وبقى النقد فقط وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث أن أباه اشترى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فاحرقها فاخرج منها قيمة عشرين ألف درهم، وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل * قال على: لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تناقض فيه المالكيون: والحنيفيون خالفوا عمل على. وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضى الله عنهم * ١٤٩٠ مسألة وأما الدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة فانه ان تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذى في هذه بالفضة التى في تلك والفضة التى في هذه بالصفر الذى في تلك فهذا جائز حلال سواء تبايعا ذلك متفاضلا. أو متماثلا. أو جزافا بمعلوم أو جزافا بجزاف لان الصفر بالفضة حلال، وكذلك ان تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على هذه الصفة، فان تبايعا ذهب هذه بفضة تلك وذهب تلك بفضة هذه فهذا أيضا حلال متماثلا. ومتفاضلا. وجزافا نقدا ولابد لانه ذهب بفضة فالتفاضل جائز والتناقد فرض، وبالله تعالى التوفيق * ١٤٩١ مسألة وجائز بيع القمح بدقيق القمح. وسويق القمح. وبخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه. وبخبزه. وسويقه بسويقه وبخبزه. وخبز القمح بخبز القمح متفاضلا كل ذلك. ومتماثلا. وجزافا، والزيتون بالزيت والزيتون، والزيت بالزيت. والعنب بالعنب وبالعصير وبخل العنب والزبيب بالخل يدا بيد وان يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض. وكذلك دقيق الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير وبخبزه. والتين بالتين. والزبيب بالزبيب. والارز بالارز كيف شئت متفاضلا. ومتماثلا ويسلم
[١] في النسخة رقم ١٤ (نظرة)